النزاع وَقَوله حَتَّى ترُدَّه أَي إِنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ تَقُومُ مَقَامَهُ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ قِيمَةً وَإِلَّا فَالْمَضْمُونُ لَا يُرَدُّ إِذِ الْمَرْدُودُ غَيْرُ مَضْمُونٍ مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ومُعارضٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرهنُ مِنْ رَاهِنِهِ لَهُ غُنمه وَعَلَيْهِ غُرمه فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِقَوْلِهِ مِنْ رَاهِنِهِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ ضَمَانِهِ وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ غُرمه وَهُوَ عَامٌ فِي ذَاتِهِ وَأَجْزَائِهِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُرْمِ النَّفَقَةُ لِكَوْنِهِ جُعل قُبالة الْغَلَّةِ إِذْ قُبَالَةُ الْعَدَمِ الْوُجُودُ وَقُبَالَةُ الْغَلَّةِ النَّفَقَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْغُرْمَ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْهَلَاكِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ مِنْهُ أَي كُلفت مأخوذةٌ مِنْهُ أَوْ مَعْنَاهُ مِنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ حَذَرًا مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّهُ انْتَقَلَ لِمَلِكِ الْمُرْتَهِنِ بِالدَّيْنِ فَنَفَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ويفسِّره قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ وَيَظْهَرُ بِمَجْمُوعِ الْحَدِيثَيْنِ مَذْهَبُنَا فَنَحْمِلُ أَحَدَهُمَا عَلَى مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَالْآخَرَ عَلَى مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُنَا أَوْلَى وَيَتَأَكَّدُ هَذَا الْجَمْعُ بِأَنَّ خِلَافَهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَيَتَعَيَّنُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَ بِالْجَمْعِ قَالَ بِهِ وَلِأَنَّ الْمَقْبُوضَاتِ مِنْهَا مَا هُوَ أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ وَضَابِطُهُ مَا كَانَ الْمَنْفَعَةُ فِيهِ لِلْمَالِكِ كَالْوَدِيعَةِ أَوْ جُلُّ النَّفْعِ لَهُ كَالْقِرَاضِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَضْمُونٌ لَا أَمَانَةَ فِيهِ وَضَابِطُهُ مَا كَانَ النَّفْعُ فِيهِ لِلْقَابِضِ كَالْقَرْضِ وَالْمَبِيعِ أَوْ تَعَدِّيًا كَالْغَصْبِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ كَالرَّهْنِ فَنَفْعُ الرَّاهِنِ الصَّبْرُ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ وَنَفْعُ الْمُرْتَهِنِ التوثُّق وَشَبَهُ الضَّمَان أقوى بِوُجُوه: مِنْهُمَا أَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَحَقُّ بِهِ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَمِنْهَا أَنَّ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِرَقَبَتِهِ كَالْجَانِي وَمِنْهَا حَبْسُهُ لِلِاسْتِيفَاءِ وَالْبَيْعِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُقبل قَوْلُهُ فِي رده كَالْغَاصِبِ بِخِلَاف الْمُودع وَمِنْهَا لَا يثبُت إِلَّا عَنْ مَالٍ فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.