قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (١).
[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة](٢).
الدليل الثاني:
(١٥٩٩ - ١٢٧) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، ثنا أبو عاصم، عن قرة بن خالد، قال: ثنا محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. قرة شك (٣).
[أخطأ فيه أبو عاصم في رفعه، والمحفوظ في رواية قرة كونه موقوفاً على أبي هريرة](٤)
الدليل الثالث:
(١٦٠٠ - ١٢٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى ابن المسيب، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الهر سبع (٥).
[إسناده ضعيف](٦).
(١) سنن الترمذي (٩١). (٢) سبق تخريجه، انظر رقم: ١٥٠٤. (٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٩). (٤) سبق تخريجه، انظر رقم: ١٥٠٥. (٥) المسند (٢/ ٤٤٢). (٦) سبق تخريجه انظر رقم: ١٥٠٦.