وقال القاضي أبو الوليد بن رشد:«فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين»(١).
وقال الماوردي الشافعي:«غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع»(٢).
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (٣)، والبجيرمي (٤)، والنووي (٥)، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (٦)، والزركشي (٧)،وغيرهم.
(١) مقدمات ابن رشد (١/ ٥٣). (٢) الحاوي الكبير (١/ ١١٢). (٣) مغني المحتاج (١/ ٥٢). (٤) حاشية البجيرمي (١/ ٧١). (٥) الفروع (١/ ١٤٧). (٦) شرح الزركشي (١/ ١٨٨). (٧) مغني ذوي الأفهام (٤٤).