(٤٨) لأنه إزالة ملك يجوز بالصريح والكناية. المهذب ٢/ ٨٠. (٤٩) أنشده الطوسى. فى إصلاح المنطق ١٤٠، والصحاح (كنى). (٥٠) خ: لغات. (٥١) خ: طلاق. وفى المهذب ٢/ ٨١: وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت طلاقا من وثاق. . . لم يقبل فى الحكم. (٥٢) سورة محمد آية ٤. (٥٣) وإن قال: أنت طالق، ثم قال: قلته هازلا: وقع الطلاق. المهذب ٢/ ٨١. (٥٤) خ الجزل. والمثبت من ع والصحاح. (٥٥) الهاشميات ١٤٨. (٥٦) فى المهذب ٢/ ٨١: وأما الكناية فهى كثيرة، وهى الألفاظ التى تشبه الطلاق وتدل على الفراق وذلك مثل قوله. . .. (٥٧) ما بين القوسين: ليس فى ع.