(٨) من قول على - رضي الله عنه -: "تراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة" المهذب ٢/ ٧٧. (٩) ع: وهذا وعوض هذوا. (١٠) وأما المكره، فإنه ينظر فإن كان إكراهه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق: وقع طلاقة؛ لأنه قول حمل عليه بحق. المهذب ٢/ ٧٨. (١١) ٢/ ١٥٥. (١٢) فى المهذب ٢/ ٧٨: وأما النفى فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراه.