(٣٧) فى قوله: "يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف" المهذب ١/ ٣٨٣. (٣٨) إن اشترى الشقص بعرض وتلف العرض واختلفا فى قيمته، فالقول قول المشترى. المهذب ١/ ٣٨٣. (٣٩) هل يجوز للبائع أن يخاصم المشترى؟ فيه وجهان، فإن قلنا: لا يخاصم المشترى: أخذ الشقص من البائع وعهدته عليه. المهذب ١/ ٣٨٤. (٤٠) فى الزاهر ٢٠٩.