(٢٨) فى المهذب ١/ ٣٨٠، فإن أخذه بثمن مستحق ففيه وجهان. (٢٩) ع: وإقرار تحريف. (٣٠) فى المهذب ١/ ٣٨٠: إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منة. (٣١) إن عجز عن التوكيل وقدر على الإشهاد فلم يشهد: تسقط شفعته؛ لأن الترك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز. المهذب ١/ ٣٨٠. (٣٢) عن الصحاح (زهد) وزهَد يَزْهَدُ بفتحتين لغة. المصباح (زهد). (٣٣) حق الشفيع ثبت بخير الواحد المهذب ١/ ٣٨٢. (٣٤) ع: أحد. (*) ع: المتواتر. (٣٥) إن اشترى شقصا وحدث فيه زيادة، فإن كانت زيادته لا تتميز كالفسيل. . . فإن الشفيع يأخذه مع زيادته. المهذب ١/ ٣٨٢. (٣٦) فى قوله: فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق المهذب ١/ ٣٨٢.