والسَجْل: بفتح السين الهملة وسكون الجيم قال القاضي هو الدلو مملوءةً ماء ولا يقال لها سجل إلا مملوءة وإلا فهي دلو. قال الجوهري: تذكر وتؤنث ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب.
٣٤٠ - ويروى أنه دعاه فقال:"إن هذه المساجدَ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءةِ القرآن"، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث أنس بن مالك. (١)
٣٤١ - سألت امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالت:"يا رسولَ الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الحَيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلّي فيه".
قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذري عن جدتها أسماء. والحيضة: بفتح الحاء أي الحيض". (٢)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: فلتقرصه قال ابن الأثير القرص الدلك وهو بالقاف والراء والصاد المهملتين انتهى (٣). وقد روي بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة وتنضحه: تغسله وهو بكسر الضاد كذا قال الجوهري وغيره والنضح هنا المراد به الغسل قال به عياض (٤).
٣٤٢ - إنها سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت: "كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وأَثَر الغَسْل في ثوبه".
(١) أخرجه مسلم (٢٨٥). (٢) أخرجه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، وأبو داود (٣٦٠) (٣٦١) (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجه (٦٢٩). (٣) النهاية لابن الأثير (٤/ ٤٠). (٤) إكمال المعلم لقاضي عياض (٢/ ١١٧).