وفي ٤/ ٤٠٧ (١٩٨٧٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. و «عَبد بن حُميد»(٥٤٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و «التِّرمِذي»(١٧٢٠) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و «النَّسَائي» ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى»(٩٣٨٧) قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب. وفي ٨/ ١٩٠، وفي «الكبرى»(٩٣٨٦) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، ويزيد، ومعتمر، وبشر بن المُفَضَّل، قالوا: حدثنا عُبيد الله.
كلاهما (أيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع مولى ابن عمر، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أحل لبس الحرير والذهب لنساء أمتي، وحرم على ذكورها»(١).
- وفي رواية:«الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم»(٢).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إن الله، عز وجل، أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها»(٣).
- ليس فيه:«عن رجل»(٤).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) اللفظ لأحمد (١٩٨٧٩). (٢) اللفظ لأحمد (١٩٧٤٤). (٣) اللفظ للنسائي ٨/ ١٩٠. (٤) المسند الجامع (٨٨٥١)، وتحفة الأشراف (٨٩٩٨)، وأطراف المسند (٨٨٦٧ و ٨٩٦١). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٥٠٨)، والبزار (٣٠٧٨)، والروياني (٥٣٨ و ٥٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٢٤)، والبيهقي ٢/ ٤٢٥ و ٣/ ٢٧٥ و ٤/ ١٤١، والبغوي (٣١٠٨).