للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب المزارعة

١٢٧٨١ - عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخُدْري؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة».

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة».

والمحاقلة: استكراء الأرض (٢).

أخرجه مالك (٣) (١٨٢٨). وأحمد (١١٠٣٥) و ٣/ ٦٠ (١١٥٩٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، هو ابن مهدي. وفي ٣/ ٨ (١١٠٦٧) قال: حدثنا محمد بن إدريس،

⦗٣٨٤⦘

يعني الشافعي. و «البخاري» ٣/ ٧٥ (٢١٨٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «مسلم» ٥/ ٢١ (٣٩٣٤) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. و «ابن ماجة» (٢٤٥٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا مطرف بن عبد الله. و «أَبو يَعلى» (١١٩١) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن.

خمستهم (عبد الرَّحمَن بن مهدي، والشافعي، وابن يوسف، وابن وهب، ومطرف) عن مالك بن أنس، عن داود بن الحُصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، فذكره (٤).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥١٩)، وابن القاسم (١٥٧)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٢٩).
(٤) المسند الجامع (٤٤٣٣)، وتحفة الأشراف (٤٤١٨)، وأطراف المسند (٨٤٧٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٥٢)، والبيهقي ٥/ ٣٠٧.