للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٧٧١ - عن أبي الجوزاء، قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد؟ فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد، أكثر من ذلك وأقل، قال: ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيته فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن، قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني، فقال: إن ذلك كان عن رأيي، وهذا أَبو سعيد الخُدْري يحدث، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم (١).

- وفي رواية: «عن أبي الجوزاء، قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف، قال: فأفتيت به زمانا، قال: ثم لقيته، فرجع عنه، قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته، حدثني أَبو سعيد الخُدْري، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عنه» (٢).

- وفي رواية: «عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت؟ قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أَبو سعيد يحدث، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن الصرف».

أخرجه أحمد (١١٤٦٧) قال: حدثنا وكيع. وفي ٣/ ٥١ (١١٤٩٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «ابن ماجة» (٢٢٥٨) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد.

ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، ويزيد، وحماد) عن سليمان بن علي الربعي، قال: حدثنا أَبو الجوزاء غير مرة، فذكره (٣).


(١) اللفظ لأحمد (١١٤٩٩).
(٢) اللفظ لأحمد (١١٤٦٧).
(٣) المسند الجامع (٤٤١٨)، وتحفة الأشراف (٤١٠٢)، وأطراف المسند (٨٢٧٤).
والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٦، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٤٩٠).