للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وأخرجه مالك (١) (٧١٨). وابن أبي شَيبة (١٠٧٨٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أَبو داود» (١٦٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك.

كلاهما (مالك، وسفيان الثوري) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» (٢).

- وفي رواية: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عمل عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل الله، أو رجل كان له جار، فتصدق عليه، فأهدى له» (٣).

«مُرسَل» (٤).


(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٧٠٠).
(٢) اللفظ لمالك، عند أبي داود.
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٤) المسند الجامع (٤٣٤٧)، وتحفة الأشراف (٤١٧٧)، وأطراف المسند (٨٣٤٥).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٣٦٥)، والدارقُطني (١٩٩٧ و ١٩٩٨)، والبيهقي ٧/ ١٥ و ٢٢.
وأخرجه مرسلا: الطبري ١١/ ٥٢٨، والبيهقي ٧/ ١٥، والبغوي (١٦٠٤).