١٢٦٧٨ - عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع
⦗٢٤١⦘
عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
أخرجه ابن ماجة (١٧٩٩) قال: حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، قال: حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عَمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، فذكره (١).