للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٦٧٣ - عن يحيى بن عمارة المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗٢٣٠⦘

«ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة» (١).

- وفي رواية: عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول، وأشار النبي صَلى الله عَليه وسَلم بكفه بخمس أصابعه: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة».

قال ابن جُريج: يعني ذود خمس من الإبل.

وزاد عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في هذا الحديث: «وليس في العرايا صدقة» عن محمد بن يحيى بن حبان (٢).

- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس من الذود صدقة، ولا في خمسة أوساق، أو عدة خمس أوَاقٍ، صدقة» (٣).

- وفي رواية: «لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة أَوسُق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ» (٤).

- وفي رواية: «ليس في الفضة شيء، حتى يبلغ خمس أوَاقٍ، وليس في التمر شيء، حتى يبلغ خمسة أَوسُق، وليس في الإبل شيء، حتى يبلغ خمسة من الذود» (٥).


(١) اللفظ للبخاري (١٤٤٧).
(٢) اللفظ لعبد الرزاق (٧٢٥٢).
(٣) اللفظ لأحمد (١١٧٦٩).
(٤) اللفظ للنسائي ٥/ ٤٠ (٢٢٧٥).
(٥) اللفظ لابن حبان (٣٢٨١).