١٢٦٧٣ - عن يحيى بن عمارة المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٢٣٠⦘
«ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة»(١).
- وفي رواية: عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول، وأشار النبي صَلى الله عَليه وسَلم بكفه بخمس أصابعه: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة».
قال ابن جُريج: يعني ذود خمس من الإبل.
وزاد عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في هذا الحديث:«وليس في العرايا صدقة» عن محمد بن يحيى بن حبان (٢).
- وفي رواية:«ليس فيما دون خمس من الذود صدقة، ولا في خمسة أوساق، أو عدة خمس أوَاقٍ، صدقة»(٣).
- وفي رواية:«لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى تبلغ خمسة أَوسُق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذَوْدٍ»(٤).
- وفي رواية:«ليس في الفضة شيء، حتى يبلغ خمس أوَاقٍ، وليس في التمر شيء، حتى يبلغ خمسة أَوسُق، وليس في الإبل شيء، حتى يبلغ خمسة من الذود»(٥).