للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٦١١ - عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد، عن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل، حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة، لا يوافقها رجل مؤمن، يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن» (١).

- وفي رواية: «من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله، ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، وفي الجمعة ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله، عز وجل، فيها خيرا، إلا أعطاه» (٢).

⦗١٥٨⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٦٧) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٣/ ٣٩ (١١٣٦٧) قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا شَيبان، عن فراس. و «عَبد بن حُميد» (٩٠٢) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. و «ابن خزيمة» (١٨١٧) قال: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، قال: حدثنا معاوية، يعني ابن هشام، قال: حدثنا شَيبان، عن فراس.

كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وفراس بن يحيى) عن عطية بن سعد العوفي، فذكره (٣).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٣) المسند الجامع (٤٢٧٤)، وأطراف المسند (٨٣٨٨)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٧١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١٤٦٧)، والمطالب العالية (٦٨٩).
والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٦٣٢)، والطبراني في «الأوسط» (٥٤٥٧).