تسعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، ويحيى، وعَمرو الناقد، وقتيبة بن سعيد، وأَبو خيثمة زهير بن حرب، وعبد الجبار) عن سفيان بن عُيينة، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن حميد بن عبد الرَّحمَن، عن أبي سعيد الخُدْري؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى»(١).
- ليس فيه:«عن أبي هريرة».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨١). وأحمد (٧٥٩٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن حميد بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحتها بمروة، أو بشيء، ثم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يتنخمن أمامه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليتنخم عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى»(٢).
- ليس فيه:«عن أبي سعيد»(٣).
(١) اللفظ لمسلم. (٢) اللفظ لأحمد. (٣) المسند الجامع (٤٢٢٤)، وتحفة الأشراف (٣٩٩٧)، وأطراف المسند (٨٢٢٢ و ٩٠٦٤). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٤١)، والبزار (٨٠٨٧)، وأَبو عَوانة (١١٩٥ و ١١٩٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٨٩ و ٣٠٥٩)، والبيهقي ٢/ ٢٩٣، والبغوي (٤٩٣).