كلاهما (عتاب بن زياد، وحِبَّان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح، قال: أخبرني عياش بن عباس القِتبَاني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره، أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول:
⦗٥٢٠⦘
«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل بالرجل، ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة، ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر، يعني جلدة النمر، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان»(١).
- وفي رواية:«عن أبي الحصين الحجري؛ أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم الوشر، والوشم، والنتف»(٢).
- ولم يسم صاحبه.
• وأخرجه أحمد (١٧٣٤٣) قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أَبو الحصين، عن أبي ريحانة، صاحب النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان».