١٢١٢٥ - عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد، أو حميدة، (الشك من زهير) قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم»(١).
أخرجه أحمد (٢٤٠٠٠) قال: حدثنا حسن بن موسى. وفي (٢٤٠٠١) قال: حدثنا أَبو كامل.
كلاهما (حسن بن موسى، وأَبو كامل مُظفر بن مُدرِك) عن زُهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أَبي ليلى، قال: حدثني موسى بن عبد الله بن يزيد، فذكره (٢).
- في رواية أبي كامل:«عن أبي حميد، أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».
(١) لفظ (٢٤٠٠٠). (٢) المسند الجامع (١٢٢٢٨)، وأطراف المسند (٧٩٢٨)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٧٦. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧١٣ و ٣٧١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩١١).