تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أبغض الحلال إلى الله الطّلاق» [ (١) ] .
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [ (٢) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» وفي لفظ «العتق» [ (٣) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا طلاق إلا فيما تملك» وفي لفظ أبي داود «إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» [ (٤) ] .
وروى البخاري عن ابن عباس والدارقطني- رضي الله تعالى عنهما- قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بعد النكاح.
وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه» [ (٥) ] .
وروى الدارقطني عن الحسن بن علي- رضي الله تعالى عنهما- وابن عساكر عنه عن أبيه- رضي الله تعالى عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«أيما رجل طلّق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [ (٦) ] .
وروى الدارقطني وضعفه عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته البتة فغضب، وقال:«يتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق امرأته البتّة ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [ (٧) ] .
[ (١) ] أخرجه أبو داود ٢/ ٦٣١ (٢١٧٨) وابن ماجة ١/ ٦٥٠ (٢٠١٨) والحاكم ٢/ ١٩٦ وانظر الدر المنثور ١/ ٢٨٨. [ (٢) ] أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٧ والدارمي ٢/ ١٦٢ وأبو داود ٢/ ٦٦٧ (٢٢٢٦) والترمذي ٣/ ٤٩٣ (١١٨٧) وابن ماجة ١/ ٦٦٢ (٢٠٥٥) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٢١ والحاكم ٢/ ٢٠٠. [ (٣) ] أخرجه أبو داود ٢/ ٦٤٣ (٢١٩٤) والترمذي ٣/ ٤٩٠ (١١٨٤) وابن ماجة ١/ ٦٥٨ (٢٠٣٩) والدارقطني ٤/ ١٨ والحاكم ٢/ ١٩٧. [ (٤) ] أخرجه أحمد ٢/ ١٩٠ وأبو داود (٢١٩٠) والترمذي ٣/ ٤٨٦ (١١٨١) والنسائي ٧/ ١٢ وابن ماجة ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٧) والحاكم ٢/ ٢٠٤. [ (٥) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ٣٣ وانظر المجمع ٤/ ٣٣٩. [ (٦) ] أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب ٤/ ٢١٩ والسيوطي في الدر ١/ ٢٧٩ وانظر جمع الجوامع (٩٤٣٩) والمجمع (٤/ ٣٤٢) . [ (٧) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٠ وانظر القرطبي ٣/ ١٥٦.