روى الإمام أحمد والخمسة عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت:«لم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- علي شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر» ، وفي رواية:«ما رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أسرع في شيء من النوافل أسرع منه من الركعتين قبل الفجر» [ (١) ] .
وروى أبو داود عن بلال- رضي الله تعالى عنها- أنه أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصّبح، فأصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلما خرج صلّى بالناس وأخبره بلالا أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- إنك أصبحت جدا قال:«لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما» [ (٢) ] .
وروى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما أم القرآن» [ (٣) ] .
وروى البخاري والنسائي عنها قالت:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر [قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر] بعد أن يستبين الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة» [ (٤) ] .
وروى الإمام مالك، والشيخان والنسائي عن حفصة- رضي الله تعالى عنها- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان إذا أذن المؤذن بالصبح وبدا الصبح لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» [ (٥) ] .
وروى مسلم عنها قالت:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» [ (٦) ] .
وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة [ (٧) ] .
[ (١) ] أحمد في المسند ٦/ ٢٥٤ وأخرجه البخاري ٣/ ٥٥ (١١٦٣) ومسلم ١/ ٥٠١ (٧٣٤/ ٩٤) وأبو داود ٢/ ١٩ (٧٢٥٤) . [ (٢) ] أبو داود ٢/ ١٩ (١٢٠٧) . [ (٣) ] أخرجه البخاري ٣/ ٥٥ (١١٦٤) ومسلم ١/ ٥٠١ (٩٢/ ٧٢٤) . [ (٤) ] أخرجه البخاري ٢/ ١٢٩ (٦٢٦، ٩٩٤، ١١٢٣) ومسلم ١/ ٥٠٨ (١٢٢/ ٧٣٦) . [ (٥) ] البخاري ٢/ ١٢٠ (١١٥٩) (٦١٩) ومالك في الموطأ ١/ ١٢٧ ومسلم ١/ ٥٠٠ (٨٨/ ٧٢٣) . [ (٦) ] أخرجه مسلم ١/ ٥٠٨ (١٢١/ ٧٣٦) . [ (٧) ] أخرجه البخاري ٢/ ٧٤ وأبو داود (٢٣٥٣) وأحمد ٦/ ٦٣ وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٩ والبيهقي ٢/ ٤٧٢.