وقال العلماء - رضي الله عنهم - (١): إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض](٢)، فهو كثيرٌ.
واختلفوا في تفسير الخلوص:
اتفقت الروايات عن أصحابنا (٣) المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرفٌ منه بتحريك (٤) الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مِمَّا لا يخلص.
ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.
وفي رواية محمَّد:[يُعتَبَرُ التحريك](٥) بالوضوء.
والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك (٦)، بالتكدير.
وقال بعضهم (٧): بالمساحة إن كان عشراً في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بَلْخٍ (٨).
(١) في تحفة الفقهاء: (وقال علماؤنا). (٢) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. (٣) في المخطوط: (أصحاب). والمثبت من تحفة الفقهاء. (٤) في المخطوط: (بتحرك). والمثبت من تحفة الفقهاء. (٥) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. (٦) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) بدل: (بالتحريك). ولعله الصواب. (٧) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم). (٨) ولإتمام الفائدة، سنذكر هنا كلام صاحب التحفة المحذوف من هنا: (وذكر الشيخ =