لجمع الزرع أو طالبه السلطان جاز له الاستدانة؛ لأن القياس يترك بالضرورة.
قال: والأحوط في هذه الضرورة: أن يكون بأمر الحاكم؛ لأن ولاية الحاكم أعمّ في مصالح المسلمين.
ومن السنة والآثار:
ما روى الجماعة (١)، عن ابن عمر: أَنْ عُمَرَ أَصَابَ أَرضاً مِنْ أَرضِ خَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَبْتُ أَرضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تأمُرُنِي؟ قَالَ:"إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصلَها، وتَصَدَّقْتَ بِها". فَتَصَدَّقَ بِها عُمَرُ عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ وَلاَ تُوهبُ وَلا تُورَثُ، [وَتَصَدَّقَ بِها] فِي الْفُقَرَاءِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَ [فِي] الرّقَابِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لا (٢) جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَها أَنْ يَكلَ مِنْها بِالْمَعرُوفِ، ويطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (٣). وفي لفظٍ (٤): غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (٥) مَالاً.
وفي لفظٍ: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"احْبِس أَصلَها، وَسَبِّلْ ثَمَرتها". رواه
(١) رواه الإمام أحمد (٤٦٠٨ و ٥١٧٩ و ٥٩٤٧ و ٦٠٧٨ و ٦٤٦٠) والبخاري (٢٧٣٧ و ٢٧٧٢ و ٢٧٧٣) ومسلم (١٦٣٢ و ١٦٣٣) وأبو داود (٢٨٧٨) والترمذي (١٣٧٥) والنسائي في المجتبى (٦/ ٢٣٠ و ٢٣١) والكبرى (٦٤٢٤ - ٦٤٢٨) وابن ماجه (٢٣٩٦) وابن الجارود (٣٦٨) وابن خزيمة (٢٤٨٣ - ٢٤٨٦) والطحاوي (٤/ ٩٥) وابن حبان (٤٩٠١) والدارقطني (٤/ ١٨٧ - ١٩٠) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٦٣) والبيهقي (٦/ ١٥٨ - ١٥٩) والشعب (٣٤٤٦) وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢١٤) والبغوي في شرح السنة (٢١٩٥). (٢) تحرف في المخطوط إلى: (على). (٣) تحرف في المخطوط إلى: (متموم). (٤) من قول ابن سيرين. (٥) تحرف في المخطوط إلى: (مقابل).