ابن عبد الله قال: كُنَّا مع حذيفة، فانتهينا إلى غديرٍ فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائضُ. فقال: الماءُ لاَ يَخْبُثُ (١).
وقال (٢): حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عن أَبِي عمر البَهْرَانِيّ (٣)، عن ابن عبّاس قال: الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
وقد تقدم تفسيرهُ عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار.
وأخرج (٤) عن الحسن: في الجُبِّ يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم. قال: يُهْرَاقُ.
وعن طاوس: أنَّهُ كرهه (٥).
(١) في المصنف: (يجنب). (٢) ورواه ابن أبي شيبة (١٥١١) قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الأعمش، عن يحيى ابن عبيد البهراني قال: سألت ابن عباس عن ماء الحمام؟ فقال: الماء لا يجنب. ورواه عبد الرَّزاق (١١٤٤) عن يحيى بن العلاء، عن الأعمش، عن ابن عمر قال: سئل ابن عباس عن حوض الحمام يغتسل منه الجنب وغير الجنب؟ فقال: إن الماء لا يجنب. ورواه البيهقي في سننه (١/ ٢٦٧) قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن أخبرنا أبو جعفر ابن دحيمِ حدّثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا وكيعٌ عن الأعمش عن يحيى بن عبيد قال: سألت ابن عبّاس عن ماء الحمَّام فقال: الماء لا يجنب. (٣) تحرف في المخطوط إلى: (ابن عمرو النهواني). وهو يحيى بن عبيد -بغير إضافة-، أبو عمر البهراني، الكوفيِّ. قال ابن حجر في التقريب: صدوق. (٤) رواه ابن أبي شيبة (١٧٧٢ و ٢٤٠٩٠) عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن. (٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٧١) عن طاوس في قطرة خمر وقعت في ماء، فكرهه.