(٢٧) كِتَابُ الرَّضَاعِ
وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .
ــ
كتاب الرضاع
* قوله: (مَصُّ) (١)؛ أيْ: من له حولان فأقل (٢).
* قوله: (ثاب) قال في المطلع (٣): (ثاب (٤): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).
* قوله: (من (٥) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (٦) فيه خلق (٧) إنسان.
(١) في "ب": "معى".(٢) الفروع (٥/ ٤٣٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٥) -وسيأتي في شروط الحرمة بالرضاع في الفصل الآتي-.(٣) المطلع ص (٣٥٠) -بتصرف قليل-.(٤) في "ج": "ثاث".(٥) في "ب": "عن".(٦) في "د": "يبين".(٧) في "أ" و"ج": "حلق".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute