ومِثلُ الأوَّلةِ: لو جاءت حاكمًا، وادَّعتْ:"أن زوجها طلَّقها، وانقضتْ عدَّتُها": فله تزويجُها -إن ظن صدقَها، ولاسِيَّما إن كان الزوج لا يُعرَفُ (١) -.
ــ
الوطء، فقياس بعضهم العقد على [الوطء](٢) قياس مع الفارق (٣)، فتدبر!.
* قوله:(ومثل الأولة) وهي المذكورة في قوله: (ومن غاب عن مطلقته (٤) ثلاثًا. . . إلخ).
* قوله:(فله تزويجها إن ظن صدقها) ولا يتوقف على إقامة بينة كالمقيس عليه (٥).
* * *
(١) المصادر السابقة. (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٣) وهذا بخلاف ما في كشاف القناع للبهوتي حيث قال: (وكذا لو أنكر أصل النكاح؛ أي: فلو كذبها الثاني في وطء فقوله في تنصف المهر. . . إلخ). كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٦). (٤) في "أ": "مطلقة". (٥) في "ب": "كالمفلس عليه".