ولو طلَّق عبدٌ طلقةً، ثم عَتَق: مَلك تتمِةَ ثلاثٍ، ككافر: طلَّق ثِنْتَين ثم رُقَّ (١)، ومن غاب عن مطلقته ثلاثًا ثم حضر، فذكرتْ:"أنها نكَحتْ من أصابها، وانقضت عدَّتُها"، وأمكن: فله نكاحُها -إذا غلب ظنَّه صدقُها (٢) - لا إِن رَجَعتْ قبل عقدٍ (٣)، ولا يُقبل بعده، فلو كذَّبها الثاني في وطءٍ: فقوله في تنصيفِ مهر، وقولُها في إباحتِها للأول (٤)، وكذا: لو تزوَّجتْ حاضرًا وفارقها، وادَّعتْ إصابتَه وهو منكرُها (٥). . . . . .
ــ
* قوله:(كـ: كافر طلَّق ثنتَين ثم رق) فإنه يملك الثالثة؛ لأن الثنتَين حين وقعتا كانت غير محرمتَين فلا تنقلبان (٦) محرمتَين؛ كالعبد إذا طلَّق ثنتَين ثم عتق فإنه لا يملك الثالثة (٧).
* قوله:(فلو كذبها الثاني في وطء فقوله. . . إلخ) ولا يقبل قوله بمجرده في تكذيبه لها في العقد؛ لإمكان علمه من غير جهته كولي النكاح وشهود بخلاف