مسنون مطلقًا، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب وبيابس يستحب، ولم يُصِب السنة من استاك بغير عود.
ويتأكد عند صلاة. . . . . .
ــ
أقول: تقرر عندهم أن الضمير إذا عاد على مقيد، يصح اعتبار رجوعه إليه مع قيده وبدونه (١)، فكان مقتضى ذلك أن يقول: أيْ بغير العود، وبالعود الموصوف بضد ذلك، كاليابس غير المندى، والذي لا ينقي. . . إلخ، وكأنه سكت عن الأولى، لئلا يتكرر مع منطوق قول المص:"ولم يصب السنة. . . إلخ".
* قوله:(مسنون) خبر "التسوك"، وما عطف عليه.
* قوله:(مطلقًا)؛ أيْ: في جميع الأوقات، والأحوال.
* قوله:(إلا الصائم بعد الزوال فيكره)؛ لأنه يزيل الخلوف، ويكره أيضًا للأرمد، كما ذكره ابن الجوزي (٢).
* قوله:(ويباح قبله)؛ أيْ: الزوال.
* قوله:(وبيابس يستحب)؛ أيْ: يابس مندى، والفرق بينهما أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل.
* قوله:(ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك، لقوة الخلاف في ذلك (٣).