* قوله:(لا كصبي ومكاتب ومرتهن)؛ يعني: فلا ينعزلون بعزل أصلهم لكن يصيرون ممنوعين من التصرف إلى أن يزول المانع، فيجوز منهم التصرف من غير توقف على تجديد وكالة، ولو قلنا بعزلهم لتوقف صحة التصرف منهم على تجديد الوكالة، فتدبر!، شرح شيخنا للإقناع (٣).
* قوله:(ويصح أن يشتري. . . إلخ)؛ أيْ: القنُّ المأذون له في مطلق الشراء.
* قوله:(على مالكه)؛ أيْ: مالك القنِّ المذكور.
* قوله:(أو زوجا له)؛ أيْ: للمالك.
* قوله:(لا من مالكه)؛ يعني: أنه لا يصح أن يشتري العبد من سيده شيئًا
(١) التنقيح ص (١٥٣)، والعبارة فيه: "ولولي مميز الإذن له في التجارة، وتوكيل صغير وعبد مأذون لهما كوكيل"، فلعل ما ذكره في بعض النسخ. (٢) انظر: المصدر السابق. (٣) كشاف القناع (٣/ ٣٥٨).