وإن تصرف في ذمته -بشراء أو إقرار ونحوهما-: صحَّ، وتُبع به بعد فكِّة.
وإن جنى شارك مجني عليه الغرماء، وقُدم من جنى عليه قنَّه به.
الثاني: إن وجد عين. . . . . .
ــ
وقت الأداء، لا وقت الوجوب (١). وقد تكلف في الشرح (٢) في تمشيته على الصحيح، فقال:"إلا إن فك حجره وقدر على المال قبل تكفيره، فإنه يصير كموسر"؛ أيْ: كمن أيسر قبل تكفيره في الحكم، وهو أنه لا يلزمه عتق، لكنه يجزيه "لم يحجر عليه قبل ذلك"، انتهى، وتكلفه ظاهر.
* قوله:(وإن جنى. . . إلخ)؛ أيْ: بعد الحجر أو قبله -كما يأتي (٣) في الثالث-.
* قوله:(وقدم من جنى عليه قنُّه به) ما لم تكن الجناية بإذن السيد أو أمره، وإلا كانت متعلقة بذمة السيد، وقد نبَّه عليه الشارح (٤) عند الكلام على الثالث من الأحكام.
* قوله:(إن) هي شأنية، اسمها ضمير شأن مفسَّر بالجملة بعدها المركبة من الشرط وجوابه، على حدِّ قوله:
(١) انظر: المصادر السابقة. (٢) شرح المصنف (٤/ ٥١٠). (٣) ص (١٧١). (٤) شرح منصور (٢/ ٢٨٤). (٥) البيت للأخطل كما في خزانة الأدب (١/ ٤٥٧)، والدرر اللوامع (٢/ ١٧٩)، وليس في =