وقد قال الخطابي: التأويلُ الأول هو الصواب الذي أوردَه الشرع؛ لأنه قد رُوي مرفوعاً من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، رفعه (٢): "في آخِرِ الزَّمَانِ لا تَكْذِبُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً"(٣)(٤).
(قال: وكان يكره الغل في النوم): يكره: فعل مضارع؛ من الكراهة، مبني للفاعل، فالغلَّ: منصوبٌ، ومبنيٌّ للمفعول؛ فالغلُّ: مرفوع، وهذا من كلام أبي هريرة مدرَجٌ في الحديث، وقد بينه معمرٌ في روايته عن أيوب، عن ابن سيرين.
(قال أبو عبد الله: لا تكونُ الأغلالُ إلا في الأعناق): هذا من كلام البخاري - رحمه الله -، وهو متعقَّب.
ففي "المحكم": الغُلُّ: جامِعَةٌ توضَع في اليد، أو العنق، والجمعُ
(١) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٣٣). (٢) في "ج": "ورفعه". (٣) رواه أبو داود (٥٠١٩)، والترمذي (٢٢٧٠)، وابن ماجه (٣٩١٧). (٤) انظر: "التوضيح" (٣٢/ ٢٠٤). وعنده: "وقد قال ابن بطال" بدل "وقد قال الخطابي"، وهو الصواب، وانظر: "شرح ابن بطال" (٩/ ٥٣٩).