(عن النعمان بن بشير، قال: سألتْ أمي أبي (١) بعضَ الموهبة لي من ماله): أُمه هي عَمْرَةُ بنتُ رَواحةَ أختُ عبدِ الله بنِ رَواحة، كما جاء مصرَّحاً به في البخاري، والموهوبُ عبدٌ، أو أمة، كما جاء مصرَّحاً به أَيضاً.
وفي راوية: "غلام" من غير شك، وجاء في رواية: "حديقة"، وحملهما ابنُ حبان على حالتين.
(لا أشهدُ على جَوْر): استُدِلَّ به على تحريم التفضيل بين الأولاد في الهبات.
ومذهب مالك والشافعي -رحمهما الله-: أن التفضيل مكروه لا غير، وربما استُدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها: "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"؛ فإنها تقتضي إباحةَ إشهاد الغير (٣)، ولا يُباح إشهادُ الغير إلا على أمرٍ جائز، ويكون امتناعُه -عليه الصلاة والسلام- من الشهادة على وجه التنزُّة، واستضعف هذا ابنُ دقيق العيد بأن الصيغة -وإن كان ظاهرها الإذن- إلا أنها مِشعرةٌ بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع -عليه الصلاة والسلام- من مباشرة هذه الشهادة مُعَلِّلاً بأنها جَوْر، فتخرجُ (٤) الصيغةُ عن
(١) "أبي" ليست في "ع". (٢) "فزاي" ليست في "ع". (٣) "الغير" ليست في "ع". (٤) في "ع": "فيخرج".