(حدثنا هدبة ثنا همامٌ (١)، قال: اعتمر أربعَ عُمَرٍ في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته): قال القابسي: هذا الاستئناء كلامٌ زائد، وصوابه: أربع (٢) في ذي القعدة: عمرته من الحديبية. . . إلى آخره، وقد عدها (٣) في آخر الحديث، فكيف يستثنيها أولاً؟
قال القاضي: والرواية عندي هي (٤) الصواب، وقد عدَّها بعد في الأربع، فكأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة (٥) عمرته في حجته، [أو يكون صوابه: كلُّها في ذي القعدة، منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته، أو يكون صوابه: كلُّها في ذي القعدة، إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسرها بعد ذلك؛ لأن عمرته التي مع حجته](٦) إنما أوقعها في ذي الحجة إذا قلنا: إنه كان قارناً، أو متمتعاً (٧).
* * *
(١) في "ع": "هما". (٢) في "ج": "أربع عمر". (٣) في "ج": "عهدها". (٤) في "ع": "هو". (٥) في "ع": "والرابع". (٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج". (٧) انظر: "التنقيح" (١/ ٤١٥).