فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (٢)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.
ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟
فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (٣)، وأنا أتوقاه.
ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (٤)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.
"العدة" ٤/ ١١٨٢ - ١١٨٤
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٣٩ (١٣٧٩٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٥ (٢٨٢٤٢). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٥ (٢٧٣٠٤) بنحوه. (٣) لم أقف عليه، لكن رواه عبد الرزاق ١/ ١٩٠ (٧٤٥) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-. (٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.