قوله: ابتَهَرَ، الابتهارُ: أنْ يَقذِفَهَا بنفسِهِ، فيقولُ: فَعَلتُ بها، كاذبًا، فإنْ كان قد فَعَل فهو الابتئارُ.
قال الكُمَيت:
قبيحٌ بمثلِي نَعتُ الفتاةِ ... إما ابتِهارًا وإمَّا ابتِئَارا
(٤١٥) قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عطية القُرَظي: أنَّ رسولَ الله أَمَرَ بقتلِ مَن أنبت من بني قريظة (١).
(١) وأخرجه -أيضًا- أحمد (٤/ ٣٨٣) و (٥/ ٣١١) والمحاملي في «الأمالي» (ص ١٩٦ رقم ١٧٧ - رواية ابن البَيِّع) من طريق هشيم، به. ووقع عندهما تصريح هشيم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وقد توبع هشيم على روايته: تابَعَه جماعة، وهم: الثوري، وابن عيينة، وشعبة، وأبو عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، وجرير بن عبد الحميد، وداود الطائي. انظر رواياتهم عند أبي داود (٥/ ٨٦ رقم ٤٤٠٤، ٤٤٠٥) في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والترمذي (٤/ ١٢٣ رقم ١٥٨٤) في السير، باب في النزول على الحكم، والنسائي (٦/ ٤٦٧ رقم ٣٤٣٠) في الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، و (٨/ ٤٦٧ رقم ٤٩٩٦) في قطع السارق، باب حد البلوغ ... ، وابن ماجه (٢/ ٨٤٩ رقم ٢٥٤١) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، وأحمد (٤/ ٣٨٣) و (٥/ ٣١٢) وابن الأعرابي في «معجمه» (١/ ٢٢٠ رقم ٣٩٢) وابن حبان (١١/ ١٠٤ رقم ٤٧٨١، ٤٧٨٢ - الإحسان) والحاكم (٢/ ١٢٣). والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، والحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٤٢).