ورواه مسلم (١)، عن محمد بن عبد الله الأَرُزِّي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد -وهو: ابن أبي عَروبة-، عن قتادة، به.
ورواه مسلم -أيضًا- (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤) من طرق، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، / (ق ٦٤) عن قتادة، عن الشَّعبي، به.
ورواه النسائي -أيضًا- (٥) من حديث إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، ووَبرة بن عبد الرحمن. ثلاثتهم عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، من كلامه، موقوفًا.
ورواه -أيضًا- (٦)، عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن إبراهيم، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، قولَه (٧).
حديث آخر
(١٥٩) قال الإمام أحمد (٨): ثنا حسن بن موسى، ثنا زُهَير، ثنا
(١) في «صحيحه» (٣/ ١٦٤٤ رقم ٢٠٦٩) (١٥) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. (٢) في «صحيحه» (٣/ ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) (١٤) (١٥). (٣) في «سننه» (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢١) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب. (٤) في «سننه الكبرى» (٥/ ٤٧٥ رقم ٩٦٣٠). (٥) في الموضع السابق (٩٦٣١) و (٩٦٣٢) و (٩٦٣٣). (٦) في «سننه الصغرى» (٨/ ٥٩٠ رقم ٥٣٢٨) في الزينة، باب الرخصة في لُبس الحرير. (٧) وانظر: «علل الدارقطني» (٥٢/ ١٥٣ رقم ١٨٠). تنبيه: وضع المؤلِّف هنا علامة اللحق، ويوجد حاشية بهامش الأصل، إلا أنها لم تظهر في التصوير. (٨) في «مسنده» (١/ ١٦ رقم ٩٢).