قال الأصمعي: أَصل الغَفر: التغطية، يعني: أنَّه أستر للنُّخامة.
ودلَّ على جواز ذلك في المسجد بشرط التغطية، ويشهد له الحديث الصحيح (١): «البُزَاق في المسجدِ خطيئةٌ، وكفَّارتها دفنُها».
وقوله: حَصَّبَ المسجدَ: يعني: جعل فيه الحصباءَ، وهي: الحصى.
(١) أخرجه البخاري (١/ ٥١١ رقم ٤١٥ - فتح) في الصلاة، باب كفَّارة البزاق في المسجد، ومسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.