فإن قيل: روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: "أنتوضأ بما أفضلت الحمر، فقال: وبما أفضلت السباع".
قيل له: يرويه داود بن الحصين عن جابر رضي الله عنه، وداود هذا ضعيف، وهو مرسل أيضًا؛ لن داود بن الحصين لم يلق جابرًا، ولا أدركه.
فإن قيل: رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر رضي الله عنه.
قيل له: أخطأ فيه من وصله عند أهل النقل، وينكرون روايته على راويه.
ولو ثبت: كان وجهه ما بينا في كونه قبل تحريم لحومها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.