للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحر: الخمس).

قال أبو بكر أحمد: ما يستخرج من الأرض فعلى أربعة أوجه:

أحدها: الذهب والفضة، نوما ينطبع من الحديد والرصاص ونحوها: ففيها الخمس، والأصل في هذه الجواهر ما قدمنا من وجوبه في الذهب والفضة، والمعنى في جميعها أنها تنطبع.

والثاني: الماء، ولا خلاف في أنه لا شيء فيه، وقاسوا عليه القير، والنفظ ونحوهما.

والثالث: الحجر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا زكاة في حجر".

ومعلوم أنه لم ينف به زكاة الحجارة؛ لأنها واجبة فيه كوجوبها في غيره، وكل ما كان من تربة الأرض، فحكمه حكمه، نحو الطين والتراب

<<  <  ج: ص:  >  >>