للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إذا قعد الإمام في الصلاة، فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته، ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة".

يعني مقدار التشهد، فحكم بتمام صلاته من غير تشهد.

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: "قل: التحيات لله"، والأمر على الوجوب.

قيل له: إنما هو أمر تعليم.

وعلى أنك قد خالفتك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله رضي الله عنه.

فإن قيل: روى "أنه كان يعلمهم التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن"، روى ذلك في تشهد عبد الله، وتشهد ابن عباس رضي الله عنهم.

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندنا، وإنما المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة، ويجزئ دون السورة.

وقد روى أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة، وتسبيح الركوع

<<  <  ج: ص:  >  >>