مسألة: [نقش المسجد وتذهيبه]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بنقش المسجد بالجص وماء الذهب).
وذلك لأن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة متوافرون، فلم ينكره منهم أحد.
فإن قيل: روي: "أن في هذه الأمة مسخا، وقذفا، وخسفا، وذلك إذا زخرفت المساجد، وزوقت المصاحف".
قيل له: يحتمل أن يكون مراده إذا أريد به الرياء، وزينة الدنيا، لا على جهة تعظيم أمر المسجد.
وفعله عندنا على هذا الوجه مكروه.
مسألة: [شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة]
قال أبو جعفر: (ومن تحركت سنه، ولم تبن منه: فلا بأس بأن يشدها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.