أهل الشهادة.
مسألة: [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم]
قال أبو جعفر: (وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه: استحلفه له: وقف قبل ذل على أن بينهما مخالطة أو ملابسة، أو لم يقف).
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
ولم يفرق بين من قد خالطه قبل ذلك، أو لم يخالطه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه".
وكذلك في حديث وائل بن حجر، ولم يسأله هل كان بينهما مخالطة أم لا.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولا يستحلف في الحدود).
قال أحمد: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute