مسألة: [حلف أن لا يضرب رجلاً]
قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يضرب رجلاً: كان ذلك على ضربه إياه في الحياة).
قال أحمد: وذلك لأن المقصود من الضرب الإيلام، وذلك معدوم بعد الموت.
مسألة: [حلف لا يغسل رجلاً]
قال: (ومن حلف لا يغسل رجلاً: كان ذلك على الحياة والموت).
لأن المقصد فيه التنظيف، وهو موجود بعد الموت.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من غسل ميتًا، فليغتسل".
مسألة: [حلف لا يخرج إلى مكة]
قال: (ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة، فخرج من بلده يريدها: حنث).
لأن الخروج اسمٌ للانفصال من البلد إلى خارجه، وقد وُجد، ألا ترى أنك تقول: خرج الحاج إلى مكة في أول ذي القعدة، ويكون إطلاقه صحيحًا.
مسألة: [حلف لا يأتي مكة]
قال: (ولو حلف لا يأتي مكة: كان ذلك على دخولها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute