على خائن".
مسألة: [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثى]
قال: (والنساء في السرقة كالرجال).
لقول الله تعالى:} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما {.
مسألة: [حكم الصبي والمجنون في السرقة]
قال: (ولا يُقطع صبي، ولا مجنون فيما سرقاه).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق".
ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أخذا، وهو حق آدمي، ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف.
مسألة: [سرقة الدف والمزمار، والفهد ونحوها]
قال: "ولا قطع في سرقة دف ولا طبل ولا مزمار، ولا فهدٍ، ولا كلب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.