به الجمال، ألا ترى أن العقل أو السمع إذا فقدا بالضربة: وجب في كل واحدة منهما الدية.
* قال: (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدًا).
وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه، لتعذر استيفائه.
مسألة: [الجناية على السن]
قال: (ومن ضرب سن رجل، فتحركت: استؤني فيها حولا).
قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف.
ويدل عليه ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه "نهي أن يتقاد من الجراح حتى تبرأ".
* قال: (فإن استوت وعادت كما كانت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا شيء فيها).
وذلك لأن الأرش إما يجب للأثر، ولا أثر هناك، ألا ترى أن من لطم رجلاً: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه، ولا يجب عليه للألم أرش.
قال: (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم).
* قال: (وإن سقطت، أو اسودت: كان فيها ديتها).
قال أبو بكر: أما إذا سقطت: فلتلف العضو، وإذا اسودت: فلذهاب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.