مسألة: [حكم محدود القذف في اللعان]
قال: (وإذا قذفها وهو محدود في قذف، أو عبد وهي حرة مسلمة: فعليه الحد).
وذلك لأن اللعان سقط من جهته، فصار كإكذابه لنفسه في باب سقوط اللعان من جهته، فوجب عليه الحد.
وأيضًا: لما لم يجب اللعان لأنه عبد، صار كقاذف الأجنبية.
* قال: (وإن كانت هي محدودة في قذف، وهو حر مسلم غير محدود: فلا حد عليه).
لأن اللعان سقط من جهتها، فهو كتصديقها إياه.
* (ولو كانا جميعًا محدودين في قذف: فعليه الحد).
لأنه هو الذي يبدأ باللعان، وقد امتنع ذلك من جهته، فيحد.
مسألة: [الفرقة في اللعان]
قال: (ولا يقع الفرقة بعد اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما).
قال أبو بكر: وقال زفر: إذا فرغا من اللعان: وقعت الفرقة.
وجه القول الأول: ما روى الزهري عن سهل بن سعد الساعدي "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرأته قال: كذبت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.