أوقعنا الواحدة: طلقت ثلاثًا بثلث الألف.
[مسألة: اقتران الطلاق بحرف: "على"]
* قال: (ولو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف درهم، فطلقها واحدة طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن: "على": شرط، فقد جعلت وقوع الثلاث شرطًا في استحقاق المال.
والدليل على أن: "على":شرط، أنك تقول: أعطيك هذا المال على أن تدخل الدار، و: على أن تكلم فلانا، فيكون ذلك شرطًا.
وليس كذلك: "الباء"، لأن: "الباء": تصحب الأبدال في الأثمان، وليس فيها معنى الشرط.
"وفي قول أبي يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألف، كقولها: بألف".
لأن الألف قد جعلت بدلا من الثلاث في المسألتين جميعًا.
مسألة: [اقتران الطلاق بحرف: "من"، و: "إلى"]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.