لأنه لما احتمل صرفه إلى التطليقة، واحتمل صرفه إلى الاختيار لم يلزماه الثلاث بالشك.
فصل: [صورة جديدة للمسألة السابقة المخيرة]
قال: (ولو كان يشترط في الآخرة ألف درهم، فقالت: قد اخترت نفسي بالأولى: وقع الثلاث، ولزمها ألف في قول أبي حنيفة).
لأن ذلك عنده اختيار الثلاث، فقد اختارت التطليقة الأخيرة المشروط فيها الألف.
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: يقع واحدة بغير مال).
لأنهما رداه إلى التطليقة الأولى، وليس فيها مال.
* وإن اختارت نفسها بالآخرة: لزمها ألف في قولهم جميعًا، ويقع الثلاث في قول أبي حنيفة، وفي قولهما: تقع الأخيرة فحسب.
مسألة: [صورة جديدة لمسألة المخيرة]
قال: (ولو قال: اختاري، واختاري، واختاري بألف درهم، فاختارت نفسها بالأولى: طلقت ثلاثًا، وعليها ألف درهم، في قول أبي حنيفة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute