وذلك لأن أقبح الطلاق: أن يكون لغير السنة، ويكون منهيًا عنه، وذلك قد يكون واحدة بائنة، ويكون ثلاثًا، فيلزمه الأقل، ولا يلزمه الأكثر إلا باعترافه.
مسألة: [الطلاق بلفظ أحسن الطلاق]
قال: (ولو قال: أنت طالق أحسن الطلاق: كان للسنة).
لأن أحسنه أن يكون للسنة، وهذا إنما أقع ضربًا من الطلاق دون ضرب، فيقع على ما أوقع.
مسألة: [الطلاق بلفظ حسنة وجميلة]
قال: "ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنة، أو جميلة: وقعت واحدة في الحال وإن كانت حائضًا".
وذلك لأنه لم يصف الطلاق إلى وقت، ولم يعلقه بشرط، وما كان هذا وصفه من الطلاق: فهو واقع في الحال.
وليس هذا كقوله: أحسن الطلاق؛ لأنه موقع في هذا ضربًا من الطلاق دون ضرب، وقوله: تطليقة حسنة: إيقاع في الحال؛ لأن التطليقة لا توصف بأنها حسنة.
وجعل أبو يوسف قوله: تطليقة حسنة: بمنزلة قوله: أحسن الطلاق،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.