مسألة: [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]
قال أبو جعفر: (ومن غابت حشفته في فرج: فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، والفاعل المفعول به في سواء).
وذلك لما روت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل".
وفي حديث أبي هريرة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال: "الماء من الماء": في الاحتلام، فإذا رأى الماء اغتسل.
وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه، فسقط باتفاقهم بعده.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.