الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر".
ورواه هشيم عن يزيد بن أبي زياد بإسناده مثله موقوفا.
قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل عن ابن السماك، وهو عجيب، وابن السماك ثقة.
*فأما السمك الذي لم يصطد: مثل ذلك، فإن البيع يبطل فيه من وجهين:
احدهما: أن بيعه لا يملكه، لأنه مباح لا يملكه أحد إلا باصطياد.
والثاني: لأنه غرر غير مقدور على تسليمه.
*فأما ما قد اصطيد، ثم سيب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجه واحد، وهو الغرر، وتعذر التسليم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.